عرض وقفات التساؤلات

  • ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾    [المجادلة   آية:٢٢]
س/ في قوله تعالى : ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم...﴾ لماذا لم يذكر الأزواج ؟ ج/ ما ذكر في الآية على سبيل التمثيل لا الحصر، فلا يلزم من عدم ذكر الأزواج علة، وإن كان ما ذكر من الأقارب أقوى صلة في الرحم، والله أعلم.
  • ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾    [البقرة   آية:١٩٧]
س/ يقول الله تبارك وتعالى(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ) فكيف أشهر والحج في ذي الحجة فقط؟ ج/ أيام الحج الفعلية في شهر ذي الحجة، تبدأ في يوم 8 وتنتهي في يوم 13. ولكن أشهر الحج تبدأ من أول شوال إلى نهاية أيام الحج، وبعض العلماء يوصلها إلى نهاية شهر ذي الحجة؛ لأنه يشرع الإحرام بالحج في هذه الأشهر، فيجوز أن يحرم بالحج في هذه الأشهر.
  • ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾    [النساء   آية:٢٣]
س/ في آية النساء 23 "إلا ما قد سلف" المستثنى منه أهو الجمع بين الأختين أم جميع ما ذكر ؟ وحكم الاستثناء أهو خاص بزمن ﷶ ﷲ ﷺ ؟ أم يشمل كل المجتمعات الداخلة في الإسلام حديثا؟ أعني لو دخل رجل في الإسلام من مجتمع يبيح له الجمع بين الأخوات هل يلزمه فراق أحدهما؟ ج/ الذي يظهر أن الضمير يعود على آخر مذكور ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم كل المذكورات في الآية إلا حليلة الأب ، والجمع بين الأختين . قال الطبري - رحمه الله - :( قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يَخْلُفُون على حلائل آبائهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرّم الله تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشِرْكهم من فعل ذلك، لم يؤاخذهم به،إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه).
  • ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾    [الفاتحة   آية:٥]
س/ ذكر الجرجاني مسألة التقديم والتأخير في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) ما المقصود بالتقديم والتأخير؟ ج/ تقديم المفعول به وهو الضمير المنفصل (إياك) على الفعل والفاعل في (نعبد) و(نستعين).
  • ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾    [المائدة   آية:٥]
  • ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾    [المائدة   آية:٩٦]
س/ ما الفرق بين الطعام في الآية الأولى"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب..." والآية الثانية "أحل لكم صيد البحر وطعامه..." ج/ طعام الذين أوتوا الكتاب: ذبائحهم التي ذبحوها بالطريقة الموافقة لشريعتهم. وطعام البحر هو الميت منه؛ فصيد البحر ما صيد طريا، وطعامه ما مات فيه أو خرج منه ميتا. والله أعلم
  • ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾    [الأنعام   آية:٩٢]
  • ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾    [الأنعام   آية:١٥٥]
س/ في قوله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة (أخذها بركة) وفي قوله تعالى(وهذا كتاب أنزلناه مبارك) هل البركة خاصة لأمور الآخرة أم شاملة وماحكم قراءة سورة البقرة لحصول البركة؟ ج/ بركة القرآن شاملة لكل شيء في حياة المسلم: الوقت والمال والصحة وأمور الدنيا والآخرة. ولا مانع من قراءة سورة البقرة لأجل الحصول على البركة مع وجود الأصل وهو أن يكون ذلك لله وابتغاء الأجر والثواب والبركة منه سبحانه.
  • ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾    [العنكبوت   آية:٤]
س/ (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا...) هل هؤلاء كفار أم عصاة فقط؟ ج/ المراد الأول بالذين يعملون السيئات هنا هم الكفار المشركون، وبهذا فسرها السلف، إلا أن لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين وغيرهم. كما قرر القاضي ابن عطية. وجميلٌ ما قاله ابن عاشور عن هذه الآية: (وهذه الآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين، فهي تشير إلى تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعيد الله عليها.)
  • ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾    [البقرة   آية:٦٢]
  • ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾    [المائدة   آية:٦٩]
س/ قال تعالى في سورة البقرة : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ..) الآية وقال في المائدة : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ...) الآية فنصبت (الصابئين) في آية البقرة لأنها اسم (إن) وفي آية المائدة رفعت (الصابئون) والعامل واحد وهو (إن)؟ ج/ تعرب واو (والصابئون) للاستئناف فتعرب مبتدأ ويكون خبرها محذوفا تقديره: كذلك.
  • ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾    [المائدة   آية:٢٦]
س/قال تعالى: ﴿قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين﴾. هناك تعانق وقف على أربعين سنة. والوقوف قبلها أو بعدها يغير المعنى. فهل تاهوا أربعين سنة أم حرمت عليهم أربعين سنة؟ ما أعلمه أنها محرمة عليهم حرمة أبدية وكانت مدة التيه أربعين سنة، فما الداعي لتعانق الوقف؟ أليس الأصح الوقوف فقط بعد محرم عليهم، ووصل أربعين سنة بـِ يتيهون في الارض؟ ج/ كانت مدة التحريم أربعين سنة، وكانوا خلالها في التيه. والاختلاف في الوقف على (عليهم)، فإن كانت (أربعين سنة) متعلقة بـ( محرمة عليهم) فلا يوقف على (عليهم)، وإن كانت متعلقة (يتيهون في الأرض) فيصح الوقف على (عليهم).
  • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾    [المائدة   آية:١٠٦]
س/ هل يحسن الوقف على قوله تعالى: {فيقسمان بالله إن ارتبتم}؟ ج/ لا يصح الوقف على (إن ارتبتم)؛ لأنها جملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها، فما بعدها متصل بما قبلها، فإن وقف لعارض فيعيد من (فيقسمان بالله...).
إظهار النتائج من 1351 إلى 1360 من إجمالي 8502 نتيجة.