س/ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ كثيرا ما نجد هذه الآية تنطبق على واقعنا الحالي؛ مثلاً أنت مقصر. يغضب الطرف الآخر من النصيحة ولو كانت لينة فهل هذه الآية تنطبق على تعاملاتنا مع بعضنا ومع أزواجنا ووالدينا؟
ج/ الآية في المنافقين، وهي متضمنة التحذير من ردّ الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف المنافقين؛ فمن رد آمراً بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ فإذا قيل للمسلم: اتق الله. ينبغي أن يطيع ويمتثل تعظيماً لتقوى الله.
س/ ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ • ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ هل هذا يعني أن لعن الكافر جائز؟
ج/ الأصل أن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان، وأما لعن أصحاب الكفر على وجه العموم فجائز، بعكس لعن الكافر المعين، كأن تقول لعنة الله على فلان -[وتذكره بعينه]- فالراجح عدم جواز ذلك. والله أعلم.
س/ ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ هل يحتمل أن تكون الواو في الآية بمعنى أو يعني تفيد الاختيار لأن الزواج يبنى على الاختيار؟
ج/ نعم؛ المعنى: اثنتين أو ثلاث، أو أربع إذا لا تحل الزيادة على الأربع.
س/ ما القول الراجح في معنى هذهِ الآية: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ..﴾؟
ج/ فيها قراءتان:
• الأولى: (كذبوا) بالتخفيف، والمعنى: ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب.
• الثانية: (كذِّبوا) بالتشديد، والمعنى: ظن الرسل وتيقنوا بأن قومهم قد كذبوهم. والله أعلم.
س/ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ هل قيل إنها أرضنا؟
ج/ جمهور المفسرين على أنها أرض الجنة.
س/ ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ لمَ أفردت الأرض وجمعت السماوات؟
ج/ مختلف في السبب؛ من ذلك: أن السموات سبع؛ والأرض واحدة؛ وقوله (... ومن الأرض مثلهن) حُمل على سبعة أقاليم، ومنهم من قال: الأرض هي الدنيا؛ فذكرها الله مقللاً لحالها، والله أعلم بالصواب.
س/ ما تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ..﴾؟
ج/ قال ابن جرير في تفسيرها: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ...): إلى غيره، فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.