عرض وقفات التساؤلات

  • ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾    [النساء   آية:٦]
س: يقول سبحانه: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ اشرحوا لي هذه الأجزاء من الآيات الكريمة جزاكم الله خيراً؟ ج: هذا معنى ظاهر، كفى بالله حسيباً، كفى بالله وكيلاً، وهو سبحانه وتعالى الحسيب بعباده، والوكيل عليهم، والكفيل لهم ، حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفى بالله حسيباً وكفى بالله وكيلاً، ولا يمكن أن يخرج عن قدرته وعزَّته أحد سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً لا يمنعه أحد، بل قدره نافذ سبحانه لعباده، صالحهم وطالحهم، فهو جل وعلا المصرّف لعباده، كيف يشاء، لا راد لقضائه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير .
  • ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾    [النساء   آية:٦]
س: هل تعتبر هذه الكلمات: شهيداً أو حسيباً وناصراً من صفات الله؟ ج: الله هو الشهيد على عباده ، إن الله على كل شيء شهيد، يعلم أحوالهم، ويشهدها وهو حسيب عليهم، كفيل لهم جل وعلا ، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو الوكيل وهو الحسيب جل وعلا وهو الناصر نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، من نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول، ليس للناس من دون الله ولي ولا نصير، ولهذا يقول جل وعلا: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فهو جل وعلا بيده النصر وبيده الخذلان وبيده العطاء وبيده المنع، وبيده الحياة، وبيده الموت، فهو سبحانه المالك لكل شيء والمتصرف بما يشاء سبحانه وتعالى .
  • ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾    [النساء   آية:٧]
س: يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ج: على ظاهر الآية الكريمة: حق للرجال، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل أو كثر نصيباً مفروضاً، أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إلى آخر الآية، فمن الرجال الزوج يرث زوجته والأب يرث أولاده، والأم ترث أولادها وهكذا الإخوة، وهكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم، فالرجال والنساء يتوارثون، كل يعطى حقه المفصل في آيات المواريث في سورة النساء، في أولها وفي آخرها، وفي الأحاديث الصحيحة، الرجل والمرأة كل يعطى حقه نصيباً مفروضاً، كما بين سبحانه للرجل النصف من زوجته إذا كان مالها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو كان واحداً، والزوجة تعطى الربع من زوجها إذا ما كان له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها، تعطى الثمن والأب يُعطى السدس إذا كان لولده أولاد، والأم كذلك السدس، وإذا كان ليس له أولاد تُعطى الثلث، إلا أن يكون له إخوة، تعطى السدس، والأب إذا كان ليس لولده أولاد يعطى المال كلّه، إذا كان ما فيه إلا هو، يكون فرضاً مقدراً، لا عصباً وهكذا بقية الورثة، كلهم داخلون في الآية الكريمة: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ يشمل الآباء والأولاد والإخوة، وهكذا النساء يشمل الأمهات والزوجات والبنات والأخوات فصَّل الله لهم المواريث كلها سبحانه وتعالى .
  • ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾    [النساء   آية:١٠]
س: ما هو تفسير الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ؟ ج: الآية واضحة، يجب على من يلي اليتيم أن يحذر أن يأكل أمواله بغير حق ، ولا يجوز أكل أمواله بغير حق، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يحسن في أموالهم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فالواجب على أولياء اليتامى أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إذا كان فقيراً يتصرف فيها ويتّجر فيها، ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنياً فليستعفف عنها إلا إذا فرض له الحاكم القاضي بأجرة معلومة في تجارته لها، جعل له نصف الربح أو ثمن الربح أو ربع الربح، أو خمس الربح فلا بأس، المقصود أنه لا يأكلها ظلماً، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلماً، وهكذا غيره من الناس من باب أولى، إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق، فهو متوعد بالنار، وإن كان ليس وليّاً لهم، من باب أولى فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله، وما أباح الله سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيراً ، ومن تعبه إذا كان غنياً، أو ما يعطيه الحاكم أو يقدر له الحاكم الشرعي، من الأجرة على قيامه على أموالهم، وتعبه في أموال اليتامى أو جزء من الربح إذا كان يتّجر فيها، كنصف الربح أو ثلث الربح، أو ربع الربح أو نحو ذلك، هذا لا بأس به وهو يرجع إلى القاضي، الحاكم .
  • ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾    [النساء   آية:٢٢]
س: يقول السائل: أرجو أن تبينوا لي معنى قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ؟ ج: يقول الله جل وعلا: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك، فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه، ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواء أكان الجد من جهة الأم أو من جهة الأب فقد حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقاً، من جهة الأب ومن جهة الأم، سواء كن مطلقات أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن، وأولاد أولادهم وإن نزلوا من النسب والرضاع جميعاً.
  • ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾    [النساء   آية:٢٤]
س: يسأل سائل من عمان : عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية ؟ ج: المحصنات هن المزوجات، حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها، وتخرج من العدة، إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا كانت ملكاً لك، سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها ملكاً يمكلها في نصيبه بعدما أعطي نصيبه من الإماء، تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوجاً من الكفار، فسبيها فراق بينها وبين زوجها كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يعني الزموا كتاب الله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ هذا فيه شرعية المهور وأن يبتغي الزوجة بمال إن كان عنده مال فهو المشروع، يدفع المال، هذا هو المشروع، ولو قليلاً في النكاح إلا من عدمه فله أن يتزوج بغير المال، كتعليمها شيئاً من القرآن، أو شيئاً من الحديث، أو تعليمها شيئاً من الصناعات أو العلوم النافعة، جاء في الحديث الصحيح في قصة الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على شخص يعلّمها من القرآن ، أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرّمها الله بعد ذلك عام خيبر وقيل في حجة الوداع، وقيل عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة وكانت مباحة، يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين، والسنة والسنتين، مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح، هذه هي المتعة ثم نسخت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَلاَ وَإنَِّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَْيءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا رواه مسلم في الصحيح . وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ المقصود حرمت، وانتهى حلها وصارت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخاً بالأدلة الشرعية فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعةً، شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب أن ينكحها للرغبة فيها فإن ناسبته بقيت معه وإن لم تناسبه طلقها من دون أن يحد بمدة، هذا هو الشرع .
  • ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾    [النساء   آية:٢٥]
س: تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؟ ج: هذا ذكره الله سبحانه في حق من لم يستطع طولاً في نكاح الحرائر فإنه لا حرج أن ينكح المؤمنات من الإماء إذا كن محصنات غير مسافحات، يعني معروفات بالعفاف وعدم الزنى وأن يؤتيهن أجورهن، يعني مهورهن وهذا في حق من يخشى العنت، يخشى على نفسه الفاحشة، أما من يستطيع الصبر فليصبر حتى يجد الحرة، حتى يتزوج حرة حتى لا تسترق أولاده؛ لأن الأولاد تبع الأم، إن كانت أمة صار أولادهم مماليك، فعليه الصبر حتى لا يسترق أولاده، حتى يأتي الله له بالقدرة على الحرة، وأما إذا كان يخشى العنت فإنه يتزوج الأمة ولا حرج وإذا تيسر له أن يشترط أن أولاده أحرار على السيد والتزم السيد بذلك، حصل المقصود من حرية الأولاد والعفة والحمد لله .
  • ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾    [النساء   آية:٢٧]
  • ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾    [النساء   آية:٢٨]
س: يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا أرجو الإفادة عن هذه الآية؟ ج: هذا في الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم، يريد شرعاً، يحب ذلك شرعاً أن يتوب عليكم وقدره ماض في الناس، لكن يحب أن يتوب عليكم، يحب سبحانه أن يتوب على العباد وأن يرحمهم وأن ينصرهم وأن يبارك لهم جل وعلا فقد يفعل ذلك وقد لا يفعل ذلك وهو يريده شرعاً، يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم سنن الذين من قبلكم، يريد أن يوضح لعباده الحق، يريد من عباده أن يهتدوا وأن يستقيموا على الحق، يريد من عباده أن يحافظوا على الصلاة في الجماعة، يريد من عباده أن يبروا والديهم وأن يطيعوا ولاة أمرهم في المعروف، كل هذا يريده شرعاً ولكن قد يقع قدراً قد سبق في علم الله أنه لا يقع من الشخص، هذا الشخص زيد ابن فلان مأمورٌ ببر والديه ومأمور بصلة الرحم ومأمورٌ بطاعة ولاة الأمور، لكن قد يقع منه خلاف ذلك، قد يكون سبق في علم الله أن الله أراد منه أن يقع خلاف ذلك، قدّر عليه أن يعق ويعصي ولا يبر ولا يسمع ولا يطيع وهو سبحانه أراد منه شرعاً أن يستقيم على الحق، أراد منا شرعاً أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي وأن نبر والدينا وأن نحذر المعاصي، لكن منا من فعل ومنا من لم يفعل، هذا يسمى مضى به القدر السابق.
  • ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾    [النساء   آية:٣١]
  • ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾    [الزلزلة   آية:٨]
س: يقول الله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويقول تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اجمعوا لنا بين الآيتين الكريمتين جزاكم الله خيراً؟ ج: الآية الأولى عامة، تعمّ الكفَّار والمسلمين، وهو أن العبد إذا تجنب ما هو من كبائر الذنوب، كالشرك بالله والزنى والسَّرقة وشرب الخمر، وما أشبه ذلك من المعاصي الكبيرة كعقوق الوالدين أو أحدهما أو أكل الربا أو نحو ذلك، فإن الله يكفر عنه السيئات الصغائر التي نهى عنها وليس فيها وعيد، باجتنابه الكبائر يكفر الله له الصغائر، المسلم تخفف عنه الصغائر باجتنابه الكبائر ، والكافر إذا أسلم وترك الشرك واستقام على الدين كفّر الله عنه الصغائر باجتنابه الكبائر، وأما الآية الكريمة، فليس بينها وبين هذه الآية مخالفة، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يعني يره إن لم يكفر، فإذا تجنب الكبائر، كفرت عنه الصغائر، وقد يراه ولا يؤاخذ به، قد يراه في صحيفته ولكن لا يؤاخذ عليه، بل هو مغفور له عند عرض الصحائف، قد يرى سيئاته الصغائر ولا مانع من رؤيته لها، حتى يعرف قدر فضل الله عليه ورحمته إياه فيراها ولكنها مغفورة له بسبب اجتنابه الكبائر، وهكذا النصوص كلها جاء بيانها هكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ وفي حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ تَوَضَّأ نحوَ وُضُوئِي هَذَا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: مَنْ تَوَضَّأ نحوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِِ وفي لفظ: مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ يعني الكبيرة، الكبيرة تمنع المغفرة، كالزنى والسرقة والعقوق وقطيعة الرحم وأكل الربا وشرب الخمر وظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه كبائر تمنع المغفرة للصغائر إلا بالتوبة فإذا تجنب العبد الكبائر أو تاب إلى الله فيها توبة صادقة غفر الله له الصغائر سبحانه وتعالى فضلاً منه وإحساناً جل وعلا .
  • ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾    [النساء   آية:٣٤]
س: يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة في إعطائها حقوقها، والإسلام يفضل الرجل على المرأة كقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ هل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء، أرجو أن توضحوا قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام ؟ ج: القائلون بأن الإسلام قد ظلم المرأة، قد أخطؤوا كثيراً وغلطوا غلطاً كبيراً، فإن الإسلام هو الذي أنصفها ورفع مكانتها وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب وفي اليهود والنصرانية ، وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة، والإسلام هو الذي رفعها وعظّم شأنها، وأنصفها وأعطاها حقوقها فجعلها أمّاً كريمة، وزوجة كريمة، وبنتاً مرحومة معطوفاً عليها، ينفق عليها ويحسن إليها حتى تستقل بنفسها أو تتزوج، وأمر والدها بالإنفاق عليها وزوجها بالإنفاق عليها، وكذلك إحسان عشرتها وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها وتعطيها حقوقها وأن تمنع من العدوان عليها، وجعل لها قيمة متى قتلت قُتل بها الرجل ومتى أُصيب منها شيء أُعطيت حقها في ذلك، سواء كان المصاب عضواً أو غير ذلك، أما قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فالأمر فيها واضح والله سبحانه فضل الرجال على النساء؛ لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق وعلى جهاد الأعداء، وعلى ردع الظلم، وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم، إلى غير هذا مما هو معروف شرعاً، وفطرة وحسّاً أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة، ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج، في إعطاء المهور والإنفاق على الزوجات وحمايتهن مما يؤذيهن، والعطف عليهن فالرجال لهم حق كبير من الجهتين من جهة تفضيل الله لهم على النساء، لما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة، وأكمل عقلاً وأتم نظراً في العواقب، والمصالح في الجملة، ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهرٍ وغيره، ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا التفضيل في الجملة، أما بالتفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل، أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال مفضل على جنس النساء ، وهذا يعرف بالشرع ويعرف بالعقل وبالفطرة وبمعرفة الواقع والتجارب، ولكن كم لله من امرأة أفضل من رجل، بسبب علمها ودينها واستقامتها وبصيرتها، ومن نظر في صفات الصحابيات والتابعيات وعلماء هذه الأمة من النساء عرف أن هناك نساءً طيبات، يفضلن على كثير من الرجال وقال عليه الصلاة والسلام : كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ: إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرَانَ وجاء في فضل فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفضل خديجة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها ما يدل على اختصاصهن بالفضل أيضاً فهؤلاء الخمس هن أفضل النساء ، خديجة وعائشة من أُمهات المؤمنين، وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران أم المسيح عليه الصلاة والسلام ، وآسية ابنة مزاحم زوجة فرعون ، هؤلاء النسوة الخمس هنّ خير النساء، وهناك نساء كثيرات لهن فضل ولهن علم ولهن تفضيل على كثير من الرجال، لكن حكمة الله اقتضت تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضاً كالإرث فإن البنت تُعطى نصف ما يُعطى الذكر من الأولاد، والأُخت من الأبوين أو الأب تعطى نصف ما يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ لأب والزوجة تعطى النصف مما يأخذه الزوج، فإذا أخذ الزوج النصف صار لها الربع، وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن، وهذه لحكمة بالغة ومعان إذا تدبرها أهل البصيرة عرف وجاهتها وحكمة الله فيها فإنه هو الحكيم العليم، فكل موضع، فضل فيه الرجل على المرأة فله وجاهته وله أسبابه وله حكمة لمن تدبر وتعقل والله المستعان .
إظهار النتائج من 151 إلى 160 من إجمالي 8502 نتيجة.