عرض وقفة التدبر

  • ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾    [الأحزاب   آية:٥٢]
(لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ) استثنيت الأمة في عدد الزوجات وهو أربع زوجات في وقت واحد، واستثني النبي صلى الله عليه وسلم في المعدود وهو تسع ،فلا يجوز له أن يتزوج غير زوجاته اللاتي معه، بينما يجوز لفرد من أمته أن يتزوج أربعاً أخريات بعد فراغ ذمته من الأربع السابقات ،وهكذا يستطيع أن يكرر الأمر أكثر من مرة، ولكن الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى، فلو ماتت إحدى زوجاته أو طلقها، فإنه لا يجوز له الزواج بغيرها بنص هذه الآية، فمن هنا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضيق عليه في شأن الزواج ،ووسع لأمته فيه، لا كما يظن ويعتقد البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلقت يده في النساء، يتزوج كيفما شاء صلى الله عليه وسلم . (في المطبوع19/ 12118)