عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾    [الطلاق   آية:٦]
س/ قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ ‏هل يلزم الرجل إذا طلق زوجته أن يخلي لها المنزل لتسكن فيه أم معنى الآية أن لا يخرجها من منزله ويعيشان فيه سوياً؟ ج/ المطلقة الرجعية لا يلزم إخلاء السكن لها لأنها لازالت زوجته، أما المطلقة البائن فذهب الجمهور إلى أن لها السكنى في عدتها فيلزم إخلاء السكن لها إذا لم يتسع لها مكان تعتزل فيه، وذهب الحنابلة ورجحه ابن القيم والشنقيطي إلى أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى وعليه فلا يلزم أن يخلي لها السكن.