عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾    [النور   آية:٢]
س/ هل من الممكن القول بأن العلماء استنبطوا حكم جلد العبد من القرآن الكريم؟ ج/ نعم؛ فقد ذهب العلماء إلى أن العبد الزاني له نصف جلد الحرِّ؛ قياسًا على الأمَة التي صرَّح القرآن أن عليها نصف حدِّ الحرة إن ارتكبت فاحشة، في سورة النساء، فهذا القياس خصَّص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.