عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾    [الأحزاب   آية:٣٣]
س/ شبهة: قالوا عن قوله ﴿ﷻ﴾: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) إن المعنيّ بها زوجات رسول ﷲ (ﷺ) فقط! وقالوا: لو كان أمر القرار عامًا للزم ذلك أيضًا أن تُمنع الأرملة من الزواج ثانية أسوةً بزوجات رسول ﷲ (ﷺ) لماذا التعميم في القرار والتخصيص في منع الزواج؟ كيف الرد على هذه الشبهة؟ ج/ قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها، وهذا حكم شرعي واضح يذكره الفقهاء في المسألة. أما ما يثار من الشبه فلن يحصيها عادّ والردود عليها مضيعة للأعمار والأوقات، وأي شبهة يثيرها علماء يرد عليهم علماء، وإذا أثارها من دونهم فلا يلتفت له.