عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾    [النور   آية:٣١]
س/ ما صحة الآثار عن ابن عباس والمسور وغيرهما من السلف في تفسير ( ولا يبدين زينتهن) بالكحل والخاتم؛ فقد سمعت بعض كبار شيوخ موريتانيا يبيح إظهار المكياج والخضاب على الوجه والكفين؟ ج/ أولًا ما ذُكر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير الزينة بالكحل والخاتم فقد أخرجه عنه ابن جرير وإسناده حسن؛ ولكن مُوجّهٌ بعدد من التوجيهات منها: أولا: أنه يحتمل أن مراد ابن عباس أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا: يحتمل أن مراد ابن عباس تفسير الزينة التي نُهي عن إبدائها في قوله - تعالى -: ((وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ)). وأن المراد بها الوجه والكفان، ولم يقصد تفسير المستثنى، وهو ما بعد إلا.. كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. ومما يؤيد هذين الاحتمالين ما ذكر ابن كثير في تفسير آية الأحزاب: ((يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)). عن ابن عباس أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. الثالث: على القول بعدم صحة هذين التوجيهين فإن تفسير الصحابي حجة بشرط ألا يعارضه صحابي آخر كما في الأصول، فإن خالفه صحابي آخر أخذ بما يعضده الدليل، وقد علمنا أن تفسير ابن مسعود قد عارض تفسير ابن عباس، وتبين رجحان تفسير ابن مسعود، كما رجحه ابن عطية وابن تيمية وابن كثير والشنقيطي وغيرهم. وأن المراد بالزينة الظاهرة الرداء والثياب التي جرت العادة بلبسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو على الفتنة بها، فهذا أحوط الأقوال، وأبعد عن أسباب الفتنة وعوامل الإغراء، وأطهر لقلوب الرجال والنساء، والله أعلم وبه التوفيق.