عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾    [النساء   آية:٢٣]
س/ في آية النساء 23 "إلا ما قد سلف" المستثنى منه أهو الجمع بين الأختين أم جميع ما ذكر ؟ وحكم الاستثناء أهو خاص بزمن ﷶ ﷲ ﷺ ؟ أم يشمل كل المجتمعات الداخلة في الإسلام حديثا؟ أعني لو دخل رجل في الإسلام من مجتمع يبيح له الجمع بين الأخوات هل يلزمه فراق أحدهما؟ ج/ الذي يظهر أن الضمير يعود على آخر مذكور ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم كل المذكورات في الآية إلا حليلة الأب ، والجمع بين الأختين . قال الطبري - رحمه الله - :( قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يَخْلُفُون على حلائل آبائهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرّم الله تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشِرْكهم من فعل ذلك، لم يؤاخذهم به،إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه).