عرض وقفة احكام وآداب
- ﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ ﴾ [التوبة آية:٧٦]
﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾:
- يستحب لمن أراد إخراج زكاته أن يبدأ بمن يستحقها من أقاربه قال صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومثل الأقارب الجيران فإن لهم حق الجوار.
- الزكاة حق الله سبحانه وتعالى لا يُجامل فيها قريب غير مستحق لقرابته، ولا مُلِحٌّ لإلحاحه، ولا فقير أغناه الله لاعتياده، فمن جامل بها من لا يستحقها لم تجزئه.
- لا يحل دفع الزكاة الواجبة لمجهول الحال الذي لا يُعلم استحقاقه لها كالمتسول الذي لا تعلم حاله.
- إذا لم يعرف المزكي مستحقا للزكاة فيوكل بها ثقة يتولى إيصالها لمستحقيها، وأفضل من يتولى ذلك الجمعيات الخيرية الرسمية المختصة برعاية مستحقي الزكاة.
- لا ينبغي للمزكي أن يدفع زكاته لعماله وموظفيه فإنه ينفع بها ماله وكأنه لم يخرجها.
- كلما صرفت الزكاة فيمن لا يستحقها حُرم منها من يستحقها.
- لا يجوز دفع زكاة الإنسان لمن تجب عليه نفقتهم كزوجته وأولاده.
- إذا تعدد مستحقو الزكاة فالأفضل البدء بمن حاجته أشد قال سبحانه: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة).