عرض وقفة احكام وآداب

  • ﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾    [التوبة   آية:٧٦]
﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾: - يستحب لمن أراد إخراج زكاته أن يبدأ بمن يستحقها من أقاربه قال صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومثل الأقارب الجيران فإن لهم حق الجوار. - الزكاة حق الله سبحانه وتعالى لا يُجامل فيها قريب غير مستحق لقرابته، ولا مُلِحٌّ لإلحاحه، ولا فقير أغناه الله لاعتياده، فمن جامل بها من لا يستحقها لم تجزئه. - لا يحل دفع الزكاة الواجبة لمجهول الحال الذي لا يُعلم استحقاقه لها كالمتسول الذي لا تعلم حاله. - إذا لم يعرف المزكي مستحقا للزكاة فيوكل بها ثقة يتولى إيصالها لمستحقيها، وأفضل من يتولى ذلك الجمعيات الخيرية الرسمية المختصة برعاية مستحقي الزكاة. - لا ينبغي للمزكي أن يدفع زكاته لعماله وموظفيه فإنه ينفع بها ماله وكأنه لم يخرجها. - كلما صرفت الزكاة فيمن لا يستحقها حُرم منها من يستحقها. - لا يجوز دفع زكاة الإنسان لمن تجب عليه نفقتهم كزوجته وأولاده. - إذا تعدد مستحقو الزكاة فالأفضل البدء بمن حاجته أشد قال سبحانه: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة).