عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾    [البقرة   آية:١٩٠]
س/ قال تعالى ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ‏هل النهي هنا بـ(لَا تَعْتَدُوا) يقيد ويضبط جميع آيات الأمر بالقتال في المصحف؟ ج/ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ نهى عن الاعتداء بشتى صورة ويدخل فيه دخولا أولياء الاعتداء في القتال. ‏والاعتداء: مجاوزة الحد فيما أمر الله به أو نهى عنه. ‏وقد ذكر المفسـرون وجوها منه كلها صحيحة ومنهــا: ‏١- أنَّ الاعتداء قتالُ مَن لم يُقاتل. ‏٢- أنه قَتْلُ من لا يحل قتله من النِّساء والولدان والشيوخ (كبار السن)، والرهبان و من ألقى إليكم السلام، والحيوانات. ‏٣- أنه القتال على غير الدِّين. ٤- أنه المحرم من المُثْلة. ‏٥- أنه الغُلول. ‏٦- أنه قطع الأشجار [ونحوها] لغير مصلحة تعود للمسلمين. ‏ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله ﴿ﷺ﴾ كان يقول : "اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع". ‏وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وُجِدَتْ امرأة في بعض المغازي مقتولة فأنكر رسول الله ﴿ﷺ﴾ قتل النساء والصبيان. ‏ولكن يحق للإنسان أن يأخذ حقه إذا اعتُدي عليه، بقدر الاعتداء الواقع، من غير زيادة، وقد يسمي القرآن الكريم ذلك اعتداء؛ على سنة العرب في تسمية الجزاء باسم المَجزي؛ ‏قال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].