عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾    [المائدة   آية:١]
س/ هل يجوز القول بتخصيص الوعيد أو الوعد في القران؟ ‏ج/ كل عام في الكتاب والسنة يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ‏فإذا وردَ نصٌ عام في القرآن وَجَبَ حَمْلُهُ على عمومه، ما لم يَرِدْ دليلٌ يُخَصِّصُه. - ‏فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ فهي عامَّة في بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم: الأنعام كلَّها أَجِنَّتَهَا وسِخَالها وكبارها؛ لأن العرب تسمي جميع ذلك بهيمة، ولم يُخَصِّصِ اللهُ منها شيئاً دون شيء ؛فذلك على عمومه. - ‏وقوله تعالى: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ}. قيل: آدم وولده، وقيل: إبراهيم وولده. وقيل: بل هي عامة في كل والد وولده. وهو الصحيح، قال الطبري: (لأن الله عمَّ كل والد وما ولد. وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل..). - ‏ومن أهم المخصصات الدليل الشرعي: ومثال ذلك ‏قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فهذا لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات، لكن خصه قول الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهذا مخصص. - ‏وقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) فهذا عام في جميع الأولاد مسلمهم وكافرهم ، والولد القاتل؛ لكن خصه قول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فأخرج الولد الكافر؛ وخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا" فأخرج الولد القاتل. - ‏وقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) فهذا عام في كل سارق من غير تقدير لكن هذا مخصوص بحديث "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً". - ‏وقوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) والنكرة في سياق النفي تعم، ولكن وردت الأدلة بوجوب استتابة المرتد فإن تاب وإلا قتل، ووردت الأدلة بعدم إكراه اليهودي والنصراني على الدخول في الإسلام إن دفع الجزية. - ‏وقوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ‏ولكن هذا عام خص منه الوالد إذا قتل ولده. ‏ فعموم القرآن الكريم في الوعد والوعيد وغيره يجوز تخصيصه إذا صح الدليل على التخصيص.