عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾    [العلق   آية:١]
  • ﴿لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾    [النور   آية:٦٣]
  • ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾    [النور   آية:٣٣]
  • ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾    [الجمعة   آية:١٠]
س/ ما تعليقكم على من يقول: ‏الأصل في الأمر الوجوب: والله تعالى أمر نبيه فقال (اقْرَأْ) ‏فاستُدل بذلك على أن كل الذين لا يقرأون يأثمون؟ ج/ الأصل في الأمر الوجـــوب وفي النهي التحــريم؛ ‏بأدلة كثيـرة منهـا: ‏١- قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ‏٢- قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} . ‏٣- قوله تعالى: (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ • قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)، فلو لم يكن السجود واجباً عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه. ‏٤- قول النبي ﴿ﷺ﴾: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» متفق عليه. ‏٥- ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الأمر يقتضي الوجوب؛ إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب، ‏ومن ذلك: استدلالهم على وجوب الزكاة على المرتدين بالأمر المطلق الوارد في قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ). ‏٦- ولأن صيغة الأمر اقتضت الوجوب بوضع اللغة؛ لأنه قد ثبت عن أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصياً، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. ‏ولكن قد يخرج الأمر عن الوجوب إذا وجدت قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره سواء أكانت نصاً، أم إجماعاً، أم قياساً، أم مفهوماً، أم مصلحة، أم ضرورة، أم سياق كلام، أم غير ذلك مما يراه المجتهد، لأن القرينة دليل شرعي. ‏أ- فمن أمثلة قرائن صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: ‏١- قوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) ‏والصارف له: أن النبي ﴿ﷺ﴾ لم ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم مع أن فيهم خيراً. ‏٢- وقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فقوله: (وَأَشْهِدُوا) مصروف إلى الاستحباب، والصارف: أن النبي ﴿ﷺ﴾ اشترى فرساً ولم يشهد عليه. ‏٣- وقول النبي ﴿ﷺ﴾: "صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب". وقد جاءت القرينة بالتخيير، "ثم قال ﴿ﷺ﴾: لمن شاء" فخير. ‏٤- وقول النبي ﴿ﷺ﴾ لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: "أَوْلِم ولو بشاة" مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقياس؛ حيث إنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. ‏ب- وإذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تقتضي الإباحة؛ لأنه بعد الاستقراء للأوامر الواردة بعد النهي في النصوص الشرعية لم نجد أمراً بعد حظر إلا والمراد به الإباحة: ‏١- كقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ). ٢- وقوله: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا). ‏٣- وقوله ﴿ﷺ﴾: "كنت قد نهيتكم عن ادخار. لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا وادخروا". ‏٤- والنظر إلى المخطوبة مباح؛ لأنه أمر بعد النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر به في قوله ﴿ﷺ﴾: "اذهب فانظر إليها".