عرض وقفة التساؤلات
- ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾ ﴾ [الأحزاب آية:٥٢]
س/ هل ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ منسوخة بقوله: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)؟
ج/ للمفسرين أقوال كثيرة في إحكامها ونسخها ويعود الخلاف إلى المضاف في قوله (من بعد)، فقيل: محكمة والمعنى: لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك في الآية التي تليها (إنا أحللنا لك..)، ورجحه الطبري، وذهب الأكثر من السلف أنها منسوخة بقوله قبلها: (ترجي من تشاء منهن..) فأحل الله له الزواج بعد ذلك من غير اللاتي أحل الله له في آية: (إنا أحللنا لك..)، وقيل الآية منسوخة بالسنة وصرحت بذلك عائشة، والمسألة لا تحتمل هذه التغريدة، ولكن ارجع لبحث: نسخ الكتاب بالسنة للدكتور مرهف السقا في العدد ٣٤ في مجلة تبيان، أو كتاب النسخ لمصطفى زيد.