عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾    [النور   آية:٣٣]
س/ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ قال بعض المفسرين: إن هذا القيد لبيان الواقع، بمعنى أن كل الإماء تريد التحصن فلا تكرهوهن، وهو اختيار ابن عطية، وهذا القيد لا مفهوم له، فلا يصح أن نقول إن الإماء إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على الزنا. القول الآخر: إن هذا القيد لبيان الغالب، بمعنى أن غالب الإماء تريد التحصن، فقد تكون كارهة للزنا لسبب آخر غير إرادة التحصن، تريد إرغام سيدها مثلا، وهو اختيار ابن كثير، وأيضا هذا القيد لا مفهوم له. ج/ الراجح مذهب الجمهور وهو صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ولكن بشروط، إذا خلا من بعضها فذاك مانع من موانع الاحتجاج به ومنها: ألا يكون القيد لبيان الواقع فلا مفهوم لقوله تعالى: (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به) لأن الواقع أن أي إله لا برهان عليه ومثله قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)، فلا مفهوم للمخالفة يدل على إباحة إكراه السيد لأمته على البغاء إن لم ترد التحصن، لأنه إنما قال: (إن أردن تحصنا) لأن الإكراه إنما يكون مع إرادة التحصن، لأن المطيعة لا تسمى مكرهة، ويدل له سبب نزولها الثابت في ابن أبي ولدليل الاجماع فإن هذا المفهوم المخالف أجمع المفسرون وغيرهم على عدم اعتباره لأن الشرط في الآية أم يسب للتقييد بل لبيان الواقع كما سبق بل وذكروا علتين أخريين لعدم اعتباره وهما التقبيح ومراعاة الغالب.