عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾    [النساء   آية:١٧٦]
س/ كيف تم التمييز في الحكم بالمواريث الخاصة بالكلالة في سورة النساء فكان الحكم الأول خاص بالإخوة من الأم والثاني وهو ما ذكر في آخر آية من السورة خاص بالإخوة من الأب؟ ج/ تم التمييز من خلال تفسير الصحابة والتابعين للآية، حيث فسروا الإخوة في الأولى بالإخوة لأم، وفسروا الأخيرة بالأشقاء أو الإخوة لأب.