عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾    [البقرة   آية:٣٤]
س/ ما رأيكم في قول: الأمر المحرم إن أمر به الله فهو عبادة؛ قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وأمر ذبح إبراهيم لولده إسماعيل؟ ج/ لا يصح وصف ما أمر الله به بأنه محرمٌ. وقد يكون الفعل الواحد واجب على شخص، ومحرمٌ على آخر لأمر خارجي؛ كالاختلاف الشرائع، أو اختلاف الحال مما ينتج عنه تغير الحكم.