عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾    [النور   آية:٣]
س/ في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...﴾ فهل للزاني أن ينكح إذا لم يتب ويجلد أم لا؟ ج/ يجب إقامة الحد عليه، لكن المراد بالآية تحريم نكاح الرجل والمرأة المعروفين بالزنا (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) لا يجوز الزواج ممن عرف بالوقوع في الزنا حتى يتوب لنص الآية.