عرض وقفة التساؤلات
- ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾ [النور آية:٣]
س/ في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...﴾ فهل للزاني أن ينكح إذا لم يتب ويجلد أم لا؟
ج/ يجب إقامة الحد عليه، لكن المراد بالآية تحريم نكاح الرجل والمرأة المعروفين بالزنا (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) لا يجوز الزواج ممن عرف بالوقوع في الزنا حتى يتوب لنص الآية.