عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾    [النساء   آية:١١]
يقول سبحانه وتعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) من الإرث. السؤال:النصف الآخر لمن وكيف يقسم؟ ج/ البنت من أصحاب الفروض المقدرة ؛ فإن ترك الميت بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. البنت إذا ورثت من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات: ١-إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت فلها نصف ميراث الميت. ٢- إذا كان هناك أكثر من بنت وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان. ٣-إذا كان معها فرع وارث ذكر فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض لهانصف نصيبه.