عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾    [المائدة   آية:٣]
س: ما حكم نقل دم الإنسان إلى مريض محتاج إليه ، ذلك أني سمعت بعض الناس يفسِّر الدم في القرآن في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ بأن الدم هنا يشمل دم الإنسان أيضاً، أفتونا جزاكم الله خيراً؟ ج: نعم، الدم محرم وهو الدم المسفوح كما في الآية الأخرى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا وهو الدم الذي تحصل إراقته عند الذبح، هذا هو الدم المحرَّم، وهكذا أنواع الدماء التي تسفح من الحيوانات، ومن بني آدم وغيرهم، أمّا الدم الذي يكون في اللحوم بعد الذبح ، الذي في اللحم، هذا لا يضرها؛ لأنه ليس مسفوحاً، وإذا نقل الإنسان الدم لأخيه منه إلى أخيه المحتاج، على وجه لا يضر المنقول منه، فلا بأس إذا قرر الطبيب أن هذا الشخص مضطر إلى الدم وتبرع له أخوه بدمٍ لا يضره، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة في شرعية عون الإنسان لأخيه، من قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ ، فإذا قرر الطبيب أن هذا الدم ينفع هذا المضطر، ولا يضر المنقول منه فلا بأس .