عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾    [النساء   آية:٧]
س: يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ج: على ظاهر الآية الكريمة: حق للرجال، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل أو كثر نصيباً مفروضاً، أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إلى آخر الآية، فمن الرجال الزوج يرث زوجته والأب يرث أولاده، والأم ترث أولادها وهكذا الإخوة، وهكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم، فالرجال والنساء يتوارثون، كل يعطى حقه المفصل في آيات المواريث في سورة النساء، في أولها وفي آخرها، وفي الأحاديث الصحيحة، الرجل والمرأة كل يعطى حقه نصيباً مفروضاً، كما بين سبحانه للرجل النصف من زوجته إذا كان مالها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو كان واحداً، والزوجة تعطى الربع من زوجها إذا ما كان له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها، تعطى الثمن والأب يُعطى السدس إذا كان لولده أولاد، والأم كذلك السدس، وإذا كان ليس له أولاد تُعطى الثلث، إلا أن يكون له إخوة، تعطى السدس، والأب إذا كان ليس لولده أولاد يعطى المال كلّه، إذا كان ما فيه إلا هو، يكون فرضاً مقدراً، لا عصباً وهكذا بقية الورثة، كلهم داخلون في الآية الكريمة: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ يشمل الآباء والأولاد والإخوة، وهكذا النساء يشمل الأمهات والزوجات والبنات والأخوات فصَّل الله لهم المواريث كلها سبحانه وتعالى .