عرض وقفة أسرار بلاغية

  • ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾    [النور   آية:٣١]
*متى يكون استعمال (أو) و (لا) (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى (37) سبأ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ (9) المنافقون) (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ (31)النور)؟ (د.فاضل السامرائى) الواو من حيث الحكم يسمونها مطلق الجمع أما (أو) فلها معاني الإباحة والتخيير خيّر أبِح قسّم بأو وأبْهِمِ واشكُك وإضرابٌ بها أيضاً نُمِى فيها معاني كثيرة فـ(لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ)، (أو) قد يكون فيها إباحة أو تخيير أو قد تكون تقسيم. إباحة هم يقولون جالسوا العلماء أو الزهاد تبيح له أن يجالس هذا الصنف من الناس، جالس الفقهاء أو العلماء، صاحب فلان أو فلان أو فلان تبيح له في صحبة هؤلاء. (أو) قد تكون للتخيير، التخيير لا يقتضي الجمع إما هذا وإما هذا أما الإباحة "تزوج هنداً أو أختها" هذا تخيير لا يجوز الجمع بين الأختين. الواو لمطلق الجمع فلما قال (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ) يعني كلها لا تلهيكم. السؤال لماذا جاء بـ (لا)؟ لو لم يذكر (لا) لو قال (لا تلهكم أموالكم وأولادكم) احتمال أنه إذا جمع بينهما أما إذا أفرد، (ولا أولادكم) فيها احتمالان: احتمال الإفراد والجمع، أنه بنهاك عن الجمع بينهما لو أفردت فلا بأس، لو التهيت بأحد منهما فلا بأس هذا احتمال، واحتمال أنه كل واحد على حدة اجتمعا أو انفردا. النُحاة يضربون مثلاً يقولون "ما حضر محمد وخالد" أو " ما حضر محمد ولا خالد"، "ما حضر محمد وخالد محتمل أنه حضر واحد منهما، ويحتمل أنه لم يحضر محمد ولم يحضر خالد، هذا احتمال واحتمال أن واحد منهما حضر، هذه يسمونها تعبيرات احتمالية تحتمل أكثر من دلالة. لا توجد قرينة سياقية ولا لفظية تعين مفهوماً محدداً هنا. لو قلنا " ما حضر محمد ولا خالد" يعني لم يحضرا لا على سبيل الإجتماع ولا على سبيل الإفراد. "ما حضر محمد وخالد" احتمال أنه حضر واحد منهم ما حضر الاثنان، ما حضر محمد وخالد حضر محمد فقط واحتمال أنه ما حضر ولا واحد منهما، إذن هي تنفي حضور الإثنين أو ربما تثبت حضور أحدهما نسميه تعبير احتمالي. أما في قولنا "ما محمد ولا خالد" أي لم يحضر أي واحد منهما لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الإفراد. إذن (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ) إذن نهى عن الإلتهاء على سبيل الاجتماع أو التفرّق لا الأموال ولا الأولاد ولو حذف (لا) تصير تعبيراً احتمالياً يعني لو واحد منهم يلهيكم لا بأس. أما في الآية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ (31) النور)هذه إباحة وليست تخييراً. *هل يمكن شرح آيات الحجاب، وما معنى الخمار والجلباب والجيوب؟ وكذلك في الحديث النبوي "فشققن مروطهن".(د.فاضل السامرائى) نتكلم فقط من حيث اللغة. نذكر ثلاث كلمات كلمتين في القرآن وواحدة في الحديث فقط لكن من حيث الأحكام الشرعية فليس من اختصاصنا. أولاً (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (31) النور) الخمار عند العرب وفي اللغة هو غطاء الرأس تحديداً والجيب هو فتحة الصدر، إذن تضع الخمار على رأسها وتداري صدرها هذا هو الخمار. والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة ثيابها، فوق الثياب (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ (59) الأحزاب) الجلباب هو يسترها من فوق إلى أسفل فوق الثياب، الجلباب تحته ثياب وهو يستر الثياب التي تحته فكل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها هو جلباب يسترها من فوق إلى أسفل سوءا كان بصورة عباءة أو بصورة آخرى. وعندنا المِرْط كما في الحديث (عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: إن كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليصلِّي الصبح فينصرف النساء متلفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ما يعرفن من الغلس) الغلس يعني الظلام، ظلمة الليل. المِرط ثوب يشتملون به غير مخيط مثل الملحفة، كل ثوب غير مخيط يؤتزر به يسمونه مرطاً (فما يعرفن من الغلس) معناه أنه لو كان الدنيا نهار كن يعرفنّ، لأنه في قوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) النور) رأي الجمهور أن يظهر الوجه والكفين. يغضوا من أبصارهم على ماذا؟ لو كان ليس هناك شيء ظاهر فعن ماذا يغض بصره؟ يغض بصره عما يظهر من الوجه والكفين. وقال للمرأة (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ (31) النور) فهل يجب أن يكون الرجل مختمر أو يلبس حجاباً ولا أدري حقيقة إن كان هناك حديث صحيح حول هذا الأمر لكن هذا من حيث اللغة وهذه ليست فُتية. عندما قال تعالى يغضوا ويغضضن عن أي شيء يغضضن؟ لو وارى وجهه لما قال يغضضن، هذا من حيث اللغة وهو موافق لرأي الجمهور أما الحكم الشرعي فيُسأل به أهل الفقه